قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن إنشاء اللجان التقنية المكلفة بأعمال التقييس 15 / فهرس ( تابع
المادة 2
يحدد الوزير المكلف بالتقييس باقتراح من المعهد الجزائري للتقييس والملكية الصناعية، قائمة الهيئات المشاركة لكل لجنة تقنية.