قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 2 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 2 نوفمبر سنة 2025 .
عبد القادر جلاوي قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1447 2 غشت سنة 2026 م الموافق 2 نوفمبر سنة 2025، يحدد تشكيلة الّلجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.