المادة الأولى
تكوّن خمس (5) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وفقا للجدول الآتي :
رقم اللجنة الأسلاك والرتب 1 – المهندسون في الأشغال العمومية،
– المهندسون المعماريون. 2 – المهندسون في الإعلام الآلي،
– المهندسون في الإحصائيات. –المتصرفون، 3 – المترجمون - التراجمة،
– الوثائقيون أمناء المحفوظات،
– مساعدو المهندسين مستوى .2
– مساعدو المتصرفين،
– مساعدو المهندسين مستوى 1،
– ملحقو الإدارة الرئيسيون، 4 – المحاسبون الإداريون الرئيسيون،
– التقنيون السامون في الإعلام الآلي،
– التقنيون السامون في السكن والعمران،
– كتاب المديرية الرئيسيون،
– ملحقو الإدارة.
– المحاسبون الإداريون،
– أعوان الإدارة الرئيسيون،
– التقنيون في الإعلام الآلي، 5 – كتّاب المديرية،
– أعوان الإدارة،
– الكتّاب،
– أعوان المكتب،
– العمال المهنيون،
– سائقو السيارات،
– الحجّاب.