قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1402 الموافق 20 سبتمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 2184
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1402 الموافق 20 سبتمبر سنة 1982.
أحمد طالب الابراهيمي الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية وزارة الداخليه -----