المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “سيدي عبد القادر“، بلديتي عشعاشة وأولاد بوغالم، ولاية مستغانم، الملحق بأصل هذا القرار، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 40 هكتارا و 17 آرا و 91 سنتيارا، من أصل مساحة قدرها 317 هكتارا لمنطقة التوسع والموقع السياحي.