المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأتين الغازيتين الآتيتين :
- قناة الضغط العالي (70 بارا) قطرها 4 (بورصة) وطولها 2,410 كم تربط ما بين ن. ك 104,607 للأنبوب 8 (بوصة (الجزائر - عزازقة ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع غرب مدينة تيزي راشد (ولاية تيزي وزو).
- قناة الضغط العالي (70 بارا) قطرها 4 (بورصة) وطولها 3,697 كم تربط ما بين نك 112,560 للأنبوب 8 " (بوصة) الجزائر - عزازقة ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع شرق مدينة مقلة (ولاية تيزي وزو).