قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 5 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مطارات الدولة المدنية والمختلطة، التابعة لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة قسنطينة. 20
المادة الأولى
تمارس مؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة قسنطينة أعمالها، المطابقة لهدفها في المطارات الآتية :
قسنطينة / عين الباي
- عنابة جيجل
- بسكرة
- تبسة
- باتنة.
وتكون تابعة للمؤسسة أيضا المطارات الآتي ذكرها، غير المخصصة للعمل الجوي الدائم والمستعملة لأغراض أعمال جوية وتكوين مسبق في الطيران والإغاثة في حالة الكوارث :
- رجاس سطيف،
- أم البواقي، قالمة / بلخير،
- سوق أهراس.