قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة الطاهير
المادة 3
يسري مفعول أحكام هذا القرار بالنسبة للفرع ابتداء من يوم تنصيبه.