قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة الطاهير
المادة 2
يختص هذا الفرع، في حدود اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية، والتجارية والاجتماعية، والأحوال الشخصية، والمخالفات، والجنسية، والحالة المدنية والعقود المختلفة.