قرار

قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 28 مايو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص عقار مبنى والارض المشيد عليها التي تبلغ مساحتها 16 آرا و 23 سنتيارا و 36 ديسيمترا مربعا لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة قصد جعلها دارا للشبيبة والثقافة بسوق أهراس . 1706

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.