قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتضمن تحويل أموال غرفة تجارة تيارت الى غرفة تجارة وصناعة مستغانم 117
المادة الأولى
ينسب لغرفة تجارة وصناعة مستغانم ما لغرفة التجارة والصناعة لتيارت وما عليها من الاموال وذلك ابتداء من 6 ابريل 1963 تاريخ الغائها