المادة 2
تنظم الاقسام الفرعية المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه على شكل قطاعات :
(1) تتضمن الاقسام الفرعية الداخلية قطاعات داخلية تشمل كل واحدة منها اقليم بلدية او عدة بلديات. الا ان القطاعات الداخلية للقسم الفرعى لمدينة الجزائر العاصمة تشمل كل واحدة منها ثلاث دوائر للمدينة . 2 (2) تشتمل الاقسام الفرعية المتخصصة على قطاعات مخصصة كل واحدة في ميدان اختصاصات القسم الفرعي الذي ترتبط 1098 الجريدة الرسمية به. ويمكن للاقسام الفرعية البحرية المتخصصة ان تشتمل اذن على قطاعات ساحلية تغطى ساحل بلدية او عدة بلديات