قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1392 الموافق 22 ابريل سنة 1972 يتضمن تحديد الاقسام الفرعية لمديريات المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية . 1097
المادة الأولى
تتضمن كل مديرية للمنشآت الاساسية والتجهيز للولاية ، الاقسام الفرعية الآتية : 1 (1) اقسام فرعية داخلية : لكل دائرة قسم فرعي وللمجموعة الحضرية للجزائر العاصمة قسم فرعى. 2 (2) اقسام فرعية متخصصة كالآتي :
قسم فرعى للمساعدة التقنية للبلديات قسم فرعي لحظيرة العتاد وبالنسبة للولاية الساحلية قسم فرعى بحرى اذا اقتضى الامر .