قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 15 غشت سنة 2004، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. 32
المادة 5
ينشر هذا القرار، الذي يسري مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 2004، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 15 غشت سنة 2004.
الطيب لوح مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة