قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 15 غشت سنة 2004، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. 32
المادة 4
يرفع مبلغ الزيادة على الغير الممنوحة لمستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ريع حادث عمل أو ريع مرض مهني بنسبة 5%.