قرار
قرار مؤرّخ في 4 محرم عام 1440 الموافق 13 أكتوبر سنة 2018، يجعل منهج تحديد كمية المواد الغريبة في التوابل والأعشاب العطرية المجففة، إجباريا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.