قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف الدار التي استشهد فيها على لابوانت ورفقاؤه ضمن المعالم التاريخية. 1369
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985.
عبد المجيد مزيان