قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف الدار التي استشهد فيها على لابوانت ورفقاؤه ضمن المعالم التاريخية. 1369
المادة 5
عملا بالمادة 24 من الامر رقم 67-281 | المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بالقصبة، ينطبق كل ما يترتب عن التصنيف قانونا على الدار التي استشهد فيها على لا بوانت ورفقاؤه.