المادة 9
يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها واعداد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة الى لجنة تتكون من :
مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا ، 580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه ممثل لكتابة الدولة للوظيفة العمومية الاختبار الشفوى للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين والاصلاح الاداري ،
- نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية ، موم موظفين ساميين اثنين بوزارة الشؤون الخارجية حائزين رتبة مستشار للشؤون الخارجية على الاقل ،
- ممثل لجنة الترسيم لسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية ..
غير أنه عند الضرورة تستطيع اللجنة أن تستعين بموظفين سامين معروفين بكفاءاتهم ومؤهلاتهم المهنية ..