قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية. 584
المادة 8
يعفى المترشحون للمسابقة على أساس الشهادات من الاختبارات الكتابية للقبول غير أنهم ملزمون بأجراء اختبار شفوى للنجاح، يحتوى على مناقشة مع لجنة المسابقة تشتمل على البرنامج المرفق .