المادة 5
يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :
I - I طلب المشاركة في المسابقة
2 - شهادة ميلاد أو شهادة شخصية للحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة الرسمية للجمهورية الجزائرية 585
3 - صحيفة السوابق القضائية (بطاقة رقم
(3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر، 4 شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح وزوجه 5 – شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والثانية في الامراض الصدرية، 6-6 نسخة طبق الاصل مصادق عليها من الشهادة أو ما يعادلها، 7 عند الاقتضاء نسخة من البطاقة الفردية تثبت عضوية المترشح في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
8 - شهادة تثبت أن المترشح محرر من التزامات الخدمة الوطنية،
و - تصريح بالشرف يثبت ان المترشح متحرر من كل تعاقد ازاء أية ادارة أو مؤسسة 10-10 ست (6) صور هوية .