قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية. 584
المادة 2
تخصص المسابقة للتمرشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها، البالغين من العمر عشرين (20) سنة على الاقل وخمس وثلاثين (35) سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية.