قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية. 584
المادة الأولى
تجرى مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار.
يحدد عدد المناصب المعروضة بعشرة (10) .