قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية. 584
المادة 12
كل مترشح لا يلتحق بمنصبه، شهرا بعد اشعاره بتعيينه، يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة.