قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية. 584
المادة 10
تعد لجنة المسابقة قائمة الناجحين حسب درجة الاستحقاق، ويقرها وينشرها وزير الشؤون الخارجية.
المادة II : يعين المترشحون الناجحون كتابا قنصليين للشؤون الخارجية متمرنين وفقا لاحكام المرسوم رقم 77-58 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية، المذكور أعلاه .