قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 20 يوليو سنة 2003 التنفيذي للجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بتطبيق اتفاقية حظر وخزنها واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 20 يوليو سنة 2003.
أحمد أويحيى 30 يوليو سنة 2003 م وزارة المالية