قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 20 يوليو سنة 2003 التنفيذي للجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بتطبيق اتفاقية حظر وخزنها واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد ميسوم رملة، الأمين التنفيذي للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وخزنها واستعمالها، وتدمير تلك الأسلحة، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.