المادة 6
تكلف المديرية الفرعية للحراسة الجمركية على الخصوص بما يأتي:
- السهر على تطبيق المعايير والتدابير المقررة في مجال تسيير نشاطات الفرق،
- السهر على اتساق الرقابات المنجزة من طرف الفرق،
- تنسيق نشاطات الوحدات العملياتية أثناء التدخلات المشتركة على المستوى الجهوي،
- تنسيق عمليات الفرق في إطار التعاون بين المصالح،
- برمجة حلقات الندوات المهنية لأعوان الفرق على مستوى مصالح الحراسة الجمركية والسهر على تطبيقها،
- متابعة تطور المسار المهني لمستخدمي الفرق عن طريق الرقابة التي تقوم بها،
- الإشراف على تكوين أعوان الفرق للجهة،
- المشاركة في تكوين أعوان الفرق في المدارس عن طريق المحاضرات أو اقتراحات تحسين برامج التكوين،
- المشاركة في إعداد جداول الحركة داخل الجهة الخاضعة للمدير الجهوي والمتعلقة بمستخدمي الفرق،
- المشاركة في التقييم المهني لتأطير الفرق،
- تمثيل المديرية الجهوية لدى مصالح الأمن المختصة إقليميا،
- المشاركة في الاختيار لتعيين الإطارات في مناصب المسؤولية لفرق المقاطعة،
- تخطيط ومتابعة تنفيذ برامج التدريب وتمارين إطلاق النار،
- السهر، بالتعاون مع نائب مدير إدارة الوسائل، على تطبيق مصلحة الفرق لمعايير وتدابير الأمن المتعلقة بالأشخاص والأملاك المنقولة والعقارية للمقاطعة الجهوية،
- السهر على استمرارية المرفق العمومي الجمركي على مستوى الفرق،
- تقديم الدعم للمصلحة الجهوية للرقابة اللاحقة، عندما تطلبه هذه الأخيرة،
- السهر على السير الحسن لحظائر الكلاب والاستعمال العقلاني والفعّال لمختلف أصناف الكلاب الموضوعة تحت تصرف مصلحة الحراسة الجمركية للمقاطعة الجهوية،
- إعداد تقارير المراقبة الموجهة إلى السلطة السلّمية مرفقة باقتراحات تحسين سير مصالح الحراسة،
- إعداد حصيلة فصلية لنشاط مصالح الحراسة الجمركية، التي ترسل إلى المدير الجهوي.
وتضم ثلاثة (3) مكاتب جهوية:
1 - مكتب الوقاية والأمن، ويكلّف على الخصوص بما يأتي:
- السهر، بالتعاون مع مكتب برمجة وتنسيق الفرق والمفتشين الرئيسيين للفرق، على تطبيق التدابير التنظيمية للوقاية والأمن وكذا كل التعليمات الأخرى المتخذة من طرف الإدارة المركزية والمصالح ا لمختصة،
- القيام بزيارات فجائية على مستوى مصالح المقاطعة،
- إعداد مخطط النشاطات والتنسيق الجهوي،
- تحديد مخاطر العدوان وتقييمها بغرض مواجهتها،
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها ضمان الحفاظ وتحسين أمن الأملاك العقارية والمنقولة وكذا أمن الأعوان ومرتفقي إدارة الجمارك،
- المشاركة في تكوين الأعوان المكلفين بالأمن،
- إعداد ومتابعة مخطط الأمن الداخلي،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها الى السلطة السلّمية.
في حالة عدم تزويد المديرية الجهوية للجمارك بمديرية فرعية للحراسة الجمركية، يتولى مكتب الوسائل الإمدادية مهمة الوقاية والأمن وإعداد وتنفيذ مخطط الأمن الداخلي.
2 - مكتب برمجة وتنسيق الفرق، ويكلّف على الخصوص بما يأتي:
- إعداد استراتيجية المديرية الجهوية في مجال مكافحة التهريب،
- السهر على تطبيق المعايير والتدابير المقررة في مجال تسيير نشاطات الفرق،
- المساهمة في مكافحة الغش عن طريق الاستعلام،
- تحديد مناهج التحريات للجهة وتوزيعها لدى الفرق للتنفيذ،
- تقديم مساعدة مصالح الفرق لرئيس المصلحة الجهوية للرقابة اللاحقة، عندما يطلبها هذا الأخير،
- ضمان تنسيق نشاطات تدخل فرق المقاطعة الجهوية ولا سيما منها الفرقة المتنقلة الجهوية بالتعاون مع رؤساء مفتشيات الأقسام،
- ضمان تنسيق النشاطات ما بين المصالح، 18 يونيو سنة 2014 م
- برمجة حلقات المحاضرات المهنية لأعوان الفرق على مستوى المفتشيات الرئيسية للفرق والسهر على تطبيقها،
- متابعة تطور المسارات المهنية لمستخدمي الفرق عن طريق الرقابات التي يمارسها،
- الإشراف على تكوين أعوان الفرق للجهة،
- المشاركة في تكوين أعوان الفرق في المدارس عن طريق المحاضرات أو اقتراحات تحسين برامج التكوين،
- المشاركة في إعداد جداول الحركة ما بين الأقسام وداخل الجهة الخاضعة للمدير الجهوي والمتعلقة بمستخدمي الفرق،
- المشاركة في التقييم المهني لتأطير الفرق،
- المشاركة في الاختيار لتعيين الإطارات في مناصب المسؤولية لفرق المقاطعة،
- تخطيط ومتابعة تنفيذ برامج التدريب وتمارين إطلاق النار،
- إعداد تقارير المراقبة الموجهة الى السلطة السلّمية مرفقة باقتراحات تحسين سير مصالح الفرق،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها إلى السلطة السلّمية.
3 - مكتب متابعة تأدية النشاط العملي، ويكلّف على الخصوص بما يأتي:
- متابعة وضع حيز التنفيذ استراتيجية المديرية الجهوية في مجال مكافحة التهريب،
- تنسيق نشاط الفرق ومراكز الجمارك للحراسة،
- توجيه وتأطير وتقييم الفرق ومراكز الجمارك للحراسة،
- مسك بطاقية معلوماتية لخرجات الفرق ومراكز الجمارك للحراسة والسهر على تعبئتها في الوقت الحقيقي،
- التقييم الدائم للتعاون بين المصالح واقتراح كل التدابير المحتمل تعزيزها في الميدان،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها إلى السلطة السلّمية. 20 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2014 م