المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يوافق على المقاييس الجزائرية الآتية :
- م ج 838 : أسس حساب البناءات – تشوهات البناءات عند الحالة الحديثة للاستعمال.
م ج 5193 - البترول ومشتقاته - منتوجات الزفت المعدني - تحديد فقدان الكتلة عند التسخين.
م ج 5240 - ظروف الاستعمال العادي للمسكن. 30 شعبان عام 1421 ه 26 نوفمبر سنة 2000 م.
م ج 5243 - مقياس حول أحسن النتائج للعمارات - تقديم أحسن النتائج للألواح المصنوعة مسبقا بالخرسانة المسلحة أو الخرسانة المسلحة سابقا.
م ج 5244 - مقياس حول أحسن النتائج للعمارات - تقديم أحسن النتائج الخاصة بالواجهات المبنية بعناصر من نفس المصدر.