قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحماية المدنية
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة .2020 كمال بلجود 13 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 8 مارس سنة 2020 م