المادة 5
توزع الإيرادات الناتجة عن النشاطات والأشغال والخدمات طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، بعد طرح التكاليف الناتجة عن إنجازها.
يقصد بالتكاليف الناتجة عن إنجاز النشاطات والأشغال والخدمات ما يأتي :
- شراء المواد الأولية اللازمة لصنع الأشياء والمواد، شراء المواد والأدوات و/أو المنتجات المستعملة في إنجاز أداء الخدمات
- المصاريف الناتجة عن إنتاج السلع والخدمات مثل نفقات المستخدمين وامتلاك التجهيزات واستهلاك الماء والطاقة والنقل والتنقلات وأشغال التهيئة وصيانة المساحات الخضراء والتجهيزات اللازمة ... إلخ، تسديد الخدمات الخاصة التي ينجزها الغير في هذا الإطار.