قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تسيير نظم الاعلام. 1401
المادة الأولى
يفوض الى السيد زهير بلوي، مدير تسيير نظم الاعلام الامضاء باسم وزير الطاقة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .