المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها "8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة بوخالفة (ولاية تيزي وزو) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها "8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة عين الرمانة (ولاية البليدة) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها "8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة سيدي راشد (ولاية تيبازة) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها "8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة بوغار (ولاية المدية) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها "8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة البيضاء (ولاية الأغواط) بالغاز الطبيعي.