المادة 7
يكلف مدير العلاقات الخارجية والمدير العام للمؤسسة، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينتصر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت 1975 العياشي ياكر للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات المعومية ، وبمقتضى الامر رقم 74-85 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تتميم المادتين 21 و 24 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-251 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية واختصاصها وسيرها في المؤسسة والوحدة بالنسبة للمؤسسات الاشتراكية.
وبمقتضى المقرر المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تنصيب اللجنة الوزارية للصفقات يقرر ما يلى :