المادة 4
تتناول مراقبة اللجنة أساسا وبالنسبة لصنف تعاقدات التشغيل التي تبرم وفقا للقوانين والاعراف التجارية وغير الخاضعة تبعا لذلك لقانون الصفقات العمومية، قانونية الاجراءات المطبقة تنظيم النشر وشروط توفير المنافسة بين المقاولات وشروط الاسعار والدفع وكذلك القواعد والنوعيات التقنية للمنتجات موضوع التعاقد..
ان الصفقات وملاحق الصفقات المتعلقة بالتشغيل أو التموين الجارى به العمل في المؤسسة والتي تتطلب الاختيار السريع، يمكن بصفة مخالفة للقاعدة أن تستفيد من اجراء استثنائي ومستعجل بيد أنه يجرى اعلام اللجنة عن ابرام هذه الصفقات والملاحق خلال اجتماعها القادم .
وفي هذه الحالة يصدر رأى اللجنة بصفة تنظيمية.