قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 962 1975 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية غشت سنة للاروقة الجزائرية الجديدة . 906
المادة 2
يحدد تأليف اللجنة كما يلى :
- الدير العام للمؤسسة أو ممثله، رئيسا ، عضوان من اللجنة الاقتصادية والمالية في اطار تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات ،
- مندوب حسابات المؤسسة ، ممثل وزير التجارة، بعنوان سلطة الوصاية ، ممثل وزير المالية ، ممثل الحزب ، 964 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 رمضان عام 1395 ه
- ممثل الدرك الوطني ،
- ممثل المديرية العامة للامن الوطني .