هذا النص

يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية للإدارة زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها

قرار · 4 ديسمبر سنة 2022

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.