المادة 2
تحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية للإدارة لفائدة الإدارات والهيئات والمؤسسات والجماعات المحلية، كما يأتي : .1 تنظيم دورات تحسين المستوى لفائدة إطارات التصور والتأطير، .2 تنظيم دورات التكوين التحضيري لشغل منصب أو التكوين قبل الترقية للالتحاق برتب التصور والتأطير، .3 تنظيم التكوين التحضيري للمسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق برتب التصور والتأطير، .4 تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق برتب التصور والتأطير، .5 تنظيم المحاضرات والندوات والملتقيات والأيام الدراسية والورشات، .6 إنجاز أعمال ونشاطات الدراسات والبحوث الإدارية والتدقيق والاستشارة والخبرة، .7 استغلال هياكل ومباني المدرسة لتنظيم وتأطير المحاضرات والندوات والملتقيات والأيام الدراسية والورشات، .8 تقديم خدمات الإيواء والإطعام لفائدة الإدارات والمؤسسات المستفيدة من الأشغال والخدمات والنشاطات المذكورة أعلاه، .9 إعداد الوثائق العلمية والبيداغوجية وطبعها في المجالات ذات الصلة بمهام المدرسة، .10 تقديم المساعدة التقنية والبيداغوجية للإدارات والهيئات العمومية في المجالات ذات الصلة بمهام المدرسة.