قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 24 جمادي الثانية عام 1409 الموافق أول فبراير سنة 1989 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1390 الموافق 23 فبراير سنة 1971 المتضمن تأسيس لجنة استشارية لتسوية المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالطرق الودية. 638
المادة 2
يترأس اللجنة الاستشارية قاض يعين وفقا لأحكام المادة 154 ) الفقرة الأولى ( من الامر رقم 67 – 90 المذكور أعلاه، وهي تتكون كالآتي :
1 - عن وزارة التعليم العالي :
مدير الادارة والوسائل المالية مدير المنشآت الاساسية والتجهيزات مدير التخطيط والتوجيه. 2 عن الهيئات المهنية :
رئيس الغرفة التجارية أو ممثله الكاتب العام للاتحاد الوطني للمهندسين المعماريين والعلميين الجزائريين أو ممثله.