قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 24 جمادي الثانية عام 1409 الموافق أول فبراير سنة 1989 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1390 الموافق 23 فبراير سنة 1971 المتضمن تأسيس لجنة استشارية لتسوية المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالطرق الودية. 638
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تجديد تأسيس اللجنة الاستشارية المكلفة بالبحث عن العناصر العادلة التي من شأنها أن تتبناها، قصد التوصل إلى حلول ودية، في المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة من قبل وزارة التعليم العالي والمحدثة بموجب القرار المؤرخ في 23 فبراير سنة 1971 المذكور أعلاه.