قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل والمنشآت القاعدية
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد محمد خطار، مدير المالية والوسائل والمنشآت القاعدية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. 31 مارس سنة 2022 م