المادة 3
يكلف الامين العام لوزارة الرى والمدير العام للشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1399 الموافق 13 أكتوبر سنة 1979 • أحمد غزالي 1250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ذو الحجة عام 1399 ه اعلانات وبلاغات انذار المقاولين - تؤمر مقاولة زرقين خالد بمسكيانة، التي تعهدت بالصفقة رقم /33/C/79 المصادق عليها في 3 مايو سنة 1979 من والى أم البواقي والمتعلقة ببناء 30 مسكنا للمديرية العامة للامن الوطني، بأم البواقى بمضاعفة عدد العمال وتزويد الورشة بالادوات قصد انهاء الاشغال التي هي موضوع الصفقة المشار اليها أعلاه . 10 تمنح المقاولة أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الصحافة الوطنية، واذا لم تستجب لهذا الانذار في الاجل المحدد لها فتطبق عليها الاحكام القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة .
تؤمر مقاولة البناء رقراقي عبد الكريم»
الموجود مقرها بتيميمون متعهدة الصفقة المصادق عليها من قبل والى بشار في 27 يونيو سنة 1977 والمؤشر عليها من قبل المراقب المالي في 4 أكتوبر سنة 1977 تحت رقم 204 والمتعلقة بأشغال بناء مذبح بالعبادلة «الهندسة المدنية بتدعيم ورشته بالعمال والادوات قصد الاسراع في الاشغال في أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الصحافة الوطنية ..
واذا لم تستجب هذه المقاولة لهذا الانذار فتطبق عليها الادارة الاحكام القسرية المنصوص | عليها في دفتر الشروط الادارية العامة.
تؤمر شركة «اندانور» الموجود مقرها بالطريق الوطني رقم 5 الحراش (الجزائر العاصمة) متعهدة الصفقة التي صادقت عليها الولاية بتاريخ 9 يوليو سنة 1975 تحت رقم 76-75 ، لانجاز قسم تجهيز المطابخ مغسل للثياب»
بمركز الاستجمام الخاص - بقدماء المجاهدين بحمام ريغة، بأن :
تقدم العتاد الناقص، وتقوم بوصل أجهزة المطابخ ومغسل الثياب وتقوم بالتجارب .
في أجل 10 أيام ابتداء من نشر هذا الانذار.
واذا لم تستجب الشركة لهذا الانذار فتطبق عليها الاجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة الذي صادقت عليه وزارة الاشغال العمومية، ولا سيما الغاء صفقتها .
تؤمر مقاولة زرقين خالد بمسكيانة، متعهدة الصفقة الاشغال الكبرى» رقم : 29/HC/76 المصادق عليها في 10 يوليو سنة 1976 من قبل والى ولاية أم البواقى والمتعلقة ببناء تكميلية للتعليم المتوسط 200/600 بتدعيم الفرق والادوات قصد اتمام الاشغال موضوع الصفقة المشار اليها أعلاه.
تمنح المقاولة أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الصحافة الوطنية.
واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار في الآجال المحددة فتطبق عليها الاحكام القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة .
المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر