قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الزيارات والمؤتمرات. 23
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995.
محمد الصالح دمبري