قرار
قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 15 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.