قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 8 يناير سنة 1989 ، يعلن بأن المواطنين غير الجامعيين التابعين الصفوف سنة 1988 وما قبلها، الذين لم يتم تجنيدهم في الخدمة الوطنية في 31 ديسمبر سنة 1988 يعدون مؤهلين، غير مقبولين للتجنيد . 103 ( تابع )
المادة 3
تسلم شهادة « غير المعني بالخدمة الوطنية » الى المواطنين الخاضعين لاحكام المادة الاولى أعلاه، ابتداء من :
- 2 يناير سنة 1989 بالنسبة للمواطنين التابعين الصفوف ما قبل سنة 1987،
- أول يوليو سنة 1989 بالنسبة للمواطنين التابعين | لصفوف سنتي 1987 و 1988