قرار

قرار مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 8 يناير سنة 1989 ، يعلن بأن المواطنين غير الجامعيين التابعين الصفوف سنة 1988 وما قبلها، الذين لم يتم تجنيدهم في الخدمة الوطنية في 31 ديسمبر سنة 1988 يعدون مؤهلين، غير مقبولين للتجنيد . 103 ( تابع )

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.