قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وفينلندا. 1052
المادة 3
يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 .