قرار

قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 82 من قانون المالية لسنة 1978 المتعلقة بمنح معدل منخفض للرسوم الجمركية المفروضة على العتاد ومواد التجهيز المعدة للاستثمارات المخططة الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية. 162 الثلاثاء 20 صفر عام 1398 ه

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.