المادة 3
تحدد مساحة التنقيب طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 30 ° 2 ′ 20 ° 35 02 ′ 10 ° 3 ′ 20 ° 35 03 ′ 10 ° 3 ′ 25 ° 34 04 ′ 50 ° 2 ′ 25 ° 34 05 ′ 50 ° 2 ′ 15 ° 34 06 ′ 10 ° 1 ′ 15 ° 34 07 ′ 10 ° 1 ′ 55 ° 34 08 ′ 30 ° 2 ′ 55 ° 34 المادة : 4 : يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك" أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار.