قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “نقرين“ بولاية تبسة
المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026 .
حورية مداحي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة